الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
[الإقرار بالمال عند القاضي]
[1090] ذكر عن حماد والحكم: أنهما [كانا] يقولان: سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود.
معناه: أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود، فإنه لا يقضي [في الحدود] بعلمه ما لم يوجد نصاب القرار بشرائطه، أو حجية البينة بشرائطها.