والفرق: أن البيع بشرط الخيار عقد تام، ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد، فإذا تم العقد جاء أو أن ثبوت الحق، فيشترط الطلب، فأما بيع الفضولي فليس بعقد تام، ألا ترى أنه لا يعمل من غير إجازة فلم يوجد أو أن ثبوت الحق، فلا يشترط الطلب.
[1066] وإذا اشترى الرجل دارا على أنه بالخيار فإنه تجب للشفيع الشفعة.
لأن خيار المشتري لا يمنع زوال ملك البائع.
[1067] قال:
وإذا اشترى الرجل دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها.
لأن البائع مجبر على نقض هذا البيع، وذلك ينافي ثبوت حق الشفعة؛ لأن ذلك يوجب التقرير.
[1068] قال:
وإذا أخذ الشفيع الدار من البائع فعهدته عليه، وإن أخذها م المشتري فعهدته على المشتري.