على شفعتك فيها، وعلى طلبك إياها.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
أما أن نكل عن اليمين.
أو حلف.
ففي الوجه الأول: لا حق له فيها.
وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين: -
أما إن لم يمكنه التقدم إلى القاضي منذ أشهد، وعلم إلى يومه.
أو أمكنه لكن فرط في الطلب.
ففي الوجه الأول: له الشفعة.
وفي الوجه الثاني: كذلك في قول أبي حنيفة.
وقال محمد: إذا أشهد على طلبه ثم لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضي شهر بطلت شفعته.
وعن أبي يوسف روايتان:
في رواية: قال: إن لم يخاصم إلى المجلس الثاني بطلت شفعته.