قال في الشفعة: لليتيم وصيه، إن شاء اخذ له، والغائب على شفعته.

وقد أورد محمد رحمه الله هذا الحديث في كتاب الشفعه.

وفيه دليل أن الشفعة تجب للصبي، والأب والوصي يقوم مقامة في الاستيفاء.

وفيه دليل أن الغائب تجب له الشفعة، كما تجب للحاضر.

[1026] ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015