زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب].
[86] ثم استثنى في الحديث فقال:
إلا محدودا في حد.
فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.
[87] ثم قال:
أو مجربا عليه شهادة زور.
وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.
[88] ثم قال:
أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم -:
"لا شهادة لمتهم".