أورد محمد رحمه الله هذا الحديث في أول [كتاب] الشفعة. وبه أخذ علماؤنا، أن للجار حق الشفعة، إذا كان جارًا ملاصقًا. وفيه أربعة أقوال:
فعند علمائنا رحمهم الله: الشفعة تستحق بالجوار إذا إذا كان جارًا ملاصقًا.