[84] قال:
فإنه أبلغ في العذر، وأجلى للعمى.
أما [أنه] أبلغ في العذر فإن القاضي لو استعجل، يقول الخصم:
كان لي بينة، أو يقول: كان لي دفعة، ولكن القاضي لم يمهلني.
وأما [كونه] أجلى للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة، لا عن ريبة واشتباه.
[85] ثم قال:
المسلمون عدول بعضهم على بعض.
فظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة -رحمه الله -، فإن يقول: القضاء بظاهر العدالة يجوز وعندهما لا يجوز.