فقد أشار سفيان إلى [أن] هذه المسألة مختلفة بين التابعين:

فكان من مذهب شريح: أن من اشترى جارية، ووجد بها عيباً لا يحدث مثله في مثل تلك المدة؛ نحو الأصبع الزائدة، وغيره، أن المشتري لا يملك الرد على البائع إلا بإقراره، أو بإقامته البينة، وعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015