فقد أشار سفيان إلى [أن] هذه المسألة مختلفة بين التابعين:
فكان من مذهب شريح: أن من اشترى جارية، ووجد بها عيباً لا يحدث مثله في مثل تلك المدة؛ نحو الأصبع الزائدة، وغيره، أن المشتري لا يملك الرد على البائع إلا بإقراره، أو بإقامته البينة، وعلى