بحضرة ذلك الرجل.
وقد مر هذا
[999] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله في ميراث قسم بين غرماء الميت، لا آخذ من الغرماء كفيلاً بما أدفع إليهم، ولا آخر من الوارث كفيلاً بما أدفع إليه من الميراث، وهذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.
والله تعالى أعلم