الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة

[970] [قال]:

ولا تجوز الوكالة في حد.

والحد على نوعين:

أما أن يكون حداً لا تشترط فيه الدعوى من العبد، كحد الزنى.

أو يكون حداً تشترط فيه دعوى العبد، كحد السرقة، وحد القذف، وكذا القصاص.

والتوكيل على نوعين:

وكيل بالاستيفاء.

ووكيل بالإثبات.

وكلا النوعين لا يصح في الضرب الأول.

والنوع الأول لا يصح في الضرب الثاني حال غيبة الموكل، فإن حضرة الموكل شرط استيفاء هذه الحدود والقصاص، وتصح حال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015