[958] [قال]:
وإذا شهد للوكيل على الوكالة ابنا الوكيل فلا تجوز شهادتهما.
لأن الشهادة على الوكالة إنما يحتاج إليها إذا كان الأب [مدعياً]، فكان في الشهادة إثبات صدق الأب، وفيها إثبات حق القبض، والخصومة له، وفيه منفعة للأب فلا تقبل.
[959] قال:
وكذلك شهادة أبوي الوكيل، وشهادة ولد ولده وإن سلفوا، وشهادة أجداده وإن علوا لا تجوز.
لما قلنا.
[960] قال:
وكذلك شهادة أبوي الطالب وابنيه وولده وأجداده.
لأن الموكل إذا كان مدعياً فإن في قبول الشهادة إثبات