لأنه فوض إليه الأمر فيما يراه عاماً، والتوكيل من جملة ما رآه، فيصح، وليس للوكيل الثاني أن يوكل غيره؛ لأن الوكيل الثاني ما فوض إليه الأمر عاماً، وإنما فوض إليه الخصومة.

[948] قال:

وإن مات صاحب الحق بطلت وكالتهما جميعاً.

لأن كل واحد منهما نائب عن الموكل الأول، فموته يبطل وكالتهما [جميعاً].

لأن التركة انتقلت إلى الورثة.

[949] قال:

ولو لم يمت صاحب الحق، لكن مات الوكيل الأول، فالثاني على وكالته على حاله.

لأنه نائب عن الموكل، وليس بنائب عن الوكيل الأول، لكن ملك الوكيل الأول عزل الثاني، لأنه [في العزل] نائب عن صاحب الحق؛ لأن صاحب الحق فوض الأمر إلى رأيه عاماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015