وأما الإيضاع فلأنه إيضاع العين وأمر بالتصرف والوصي يملك كليهما.
[889] قال:
وإن كبر اليتيم فطلب ماله فقال الوصي ضاع، فالقول قوله مع يمينه.
لأنه أمين في حفظ ماله، والقول في الأمانة قول الأمين مع اليمين.
[890] قال:
وإن قال: أنفقت مالك عليك صدق الوصي في نفقة مثله في تلك المدة.
لأنه متسلط على الإنفاق بنفقة مثله، فكان أمينًا، فيقبل خبره، إلا أن يدعي شيئًا يكذبه الظاهر [فيه].
وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشرين سنة، وقال الابن: مات أبي منذ خمس سنين فالقول قول الابن في ذلك.
ولم يذكر في الكتاب فيه خلافًا.
وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب خلافًا.