وأما الإيضاع فلأنه إيضاع العين وأمر بالتصرف والوصي يملك كليهما.

[889] قال:

وإن كبر اليتيم فطلب ماله فقال الوصي ضاع، فالقول قوله مع يمينه.

لأنه أمين في حفظ ماله، والقول في الأمانة قول الأمين مع اليمين.

[890] قال:

وإن قال: أنفقت مالك عليك صدق الوصي في نفقة مثله في تلك المدة.

لأنه متسلط على الإنفاق بنفقة مثله، فكان أمينًا، فيقبل خبره، إلا أن يدعي شيئًا يكذبه الظاهر [فيه].

وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشرين سنة، وقال الابن: مات أبي منذ خمس سنين فالقول قول الابن في ذلك.

ولم يذكر في الكتاب فيه خلافًا.

وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب خلافًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015