الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي

[886] قال:

وإذا ثبتت وصية الرجل، والورثة صغار، فبيع الوصي، وشراؤه لهم جائز؛ يبيع كل شيء تركه الميت، من متاعٍ وعروضٍ وعقار.

وأصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الورثة صغارًا كلهم.

أو كبارًا [كلهم].

أو صغارًا وكبارًا.

وكل وجهٍ على فصلين:

إما أن يكون الورثة حضورًا، أو غيبًا.

وكل فصلٍ على قسمين:

إما أن يكون على الميت دين، أو لا يكون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015