[886] قال:
وإذا ثبتت وصية الرجل، والورثة صغار، فبيع الوصي، وشراؤه لهم جائز؛ يبيع كل شيء تركه الميت، من متاعٍ وعروضٍ وعقار.
وأصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:
إما أن يكون الورثة صغارًا كلهم.
أو كبارًا [كلهم].
أو صغارًا وكبارًا.
وكل وجهٍ على فصلين:
إما أن يكون الورثة حضورًا، أو غيبًا.
وكل فصلٍ على قسمين:
إما أن يكون على الميت دين، أو لا يكون.