قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة، وإباحتها، ومعرفة أجرة إلا أجيرًا وظئرًا بطعامهما وكسوتهما.
وإن دخل حمامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه خياطًا ونحوه صح وله أجرة مثل.
وهي ضربان: إجارة عين: وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها، وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها، واشتمالها على النفع، وكونها لمؤجر، أو مأذوناً له فيها.
وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه.
الثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين.
الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدمياً جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة] .