لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة في المزرعة

Q ذكر أنه لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة في المزارعة، وفي المساقاة يذكر أنه يجوز أن يقول لك: التقط ثمر شجرة معينة.

فما الفرق بينهما؟

صلى الله عليه وسلم الأصل أن المساقاة تكون على جزء معلوم النسبة كنصف الثمر أو ربع الثمر، فلا يجوز أن يقول المالك: لي النوع كذا ولك النوع كذا.

لأن هذه قد تثمر وهذه قد لا تثمر، وأما إذا اتفقا على النسبة: لك الربع من الشجر كله، أو الثلث فذلك جائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015