شراء صاحب الحراج السلعة لنفسه عند المزايدة

Q هل يجوز للذين يقومون بالتحريج على السيارات أن يشتروا لأنفسهم؟

صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يجوز لهم ذلك إذا سامح الحاضرون كلهم، ولم يزد السعر، وإنما وصل السعر إلى هذا المقدار، وزاد المحرج عليهم، ولم يزد أحد عليه، فلا بأس، فيقول: أنا آخذها بعشرين ألفاً، هل أحد يزيد، فلم يزد أحد فلا بأس، ويكون هو من جملة الزائدين، بخلاف ما إذا وكله ليبيعها فباعها على نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015