Q لو أقر المحجور عليه بأن هذا المال المعين لأخيه مثلاً، ووجدت قرينة على ذلك، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم إذا وجدت قرينة عمل بها، فيكون هذا المال لمن أقر به، لكن إن كانت حيلة فلا تقبل منه، وكثيرٌ من المحجور عليهم أو المدينين إذا طلب منه القضاء يقول: هذه الشاة لامرأتي، وهذه الإبل لأبي، ليس لي منها شيء.
ويريد بذلك التخلص من هؤلاء الغرماء، فلا يقبل منه إلا ببينة أو بقرائن.