يقول: [ووليهم حال الحجر الأب] .
وذلك لأنه أولى، فإذا كان الطفل له مالٌ من أمه مثلاً، فإن أباه هو الولي، وهو وكيله ووصيه، ثم بعد ذلك وصي الأب، فإذا أوصى الوالد أن فلاناً وصيي على أطفالي.
فيكون الوصي وكيل الأب، ثم الحاكم إذا لم يكن هناك وصي، وللحاكم أن ينظر من هو الأقرب والأشفق عليه من أخٍ أو قريبٍ أو نحو ذلك، والولي يتصرف لهم في أموالهم، ولكن لا يتصرف إلا بما فيه الحظ لهم، فلا يبيع إلا إذا رأى مصلحة في البيع، ولا يشتري لهم إلا شيئاً تتحقق فائدته ومصلحته، وهو يعتبر أميناً على هذه الأموال، فيقبل قوله بعد فك الحجر، فيقبل قوله: إنه تلف من المال كذا، أو أنفقت منه كذا، أو بعت منه كذا، أو اضطررت إلى كذا وكذا؛ لأنه مأمور في المنفعة التي بذلها، وفي الضرورة التي ألجأته مثلاً إلى البيع، أو ما أشبه ذلك، فإذا قال: بعت شاته أو بعت بعيره لأنفق عليه، أو رأيت مناسبة لبيعها، ولو لم أبعها لفات الموسم، أو ما أشبه ذلك، قبل قوله، أما في دفع المال إليه فلا يقبل إلا ببينة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء:6] فإذا دفع بغير شهود وجحد اليتيم، فإنه يغرم الولي إلا إذا كان متبرعاً بالحفظ، فأما إذا كان يحفظ بأجرة فيغرم ما تلف أو لم يدفعه.
بعد ذلك تكلم على دين العبد، فإذا كان العبد مأذوناً له في ذمة سيده فاستدان فإن دينه يتحمله سيده، وأما إذا لم يأذن له فإنه يتعلق برقبته، فيصير صاحب الدين يطالب ويقول: هذا العبد في رقبته لي كذا وكذا مائة أو ألف.
وكذلك لو استودع عند العبد شيئاً فأتلفه، فإنه يطالب السيد فيقول: إما أن تفديه وإما أن يشاركه فيه.
وكذلك أرش جناية العبد، فإذا جنى على إنسان: شجة أو جرحاً فإن المجني عليه يقول لسيده: إما أن تفديه وتعطيني الأرض، وإلا أكون شريكاً لك، ويكون ديني وأرش الجناية في رقبة هذا العبد، وكذلك قيمة متلفه، إذا أتلف العبد شيئاً تعلق برقبته، والله أعلم.