جعل ولي المرأة شيئاً من مهرها مقابل قضاء دينه

Q شخص مدين طالبه صاحب الدين، ولا يوجد لديه مال، فقال له: أزوج إحدى بناتي بقيمة هذا الدين فهل هذا جائز؟

صلى الله عليه وسلم لا شك أن المهر من حق الزوجة، ولكن والدها له حق أن يتملك من مهرها ما لا يضرها، فعلى هذا إذا كان سوف يعطيها شيئاً من حقها والبقية يسقطه من دينه فلا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015