Q هل تدخل السيارات المرهونة في حكم ما يركب بنفقته الذي ورد في الحديث؟
صلى الله عليه وسلم لا تدخل؛ لأن النفقة ليست ضرورية لها، بخلاف بهيمة الأنعام، فإنها إذا تركت النفقة عليها هلكت.