Q بعض النساء يحضرن المسجد لحضور دروس العلم، وقد تصاب المرأة بالحيض، وتقول: إن في مؤخرة المسجد في مصلى النساء مكاناً من ضمن سور المسجد، ولكن لا يصلى فيه؛ لأنه مكان لمرور الناس ولوضع الأحذية، فهل يجوز لها أن تجلس في هذا المكان وهي حائض لتستفيد من الدروس؟
صلى الله عليه وسلم ورد نهي الحائض أن تدخل المسجد، وعلل ذلك للخوف من تلويثها، ولذلك فإذا أمنت من التلويث فإنه جائز لها الدخول، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لـ عائشة أن تناوله خمرة من المسجد -أي: سجادة كان يصلي عليها- فقالت: إني حائض قال: (إن حيضتك ليست في يدك) وإذا كان كذلك فلا بأس أن تجلس في هذا المكان الذي ليس هو محل صلاة، إنما هو محل وضع أحذية أو ما أشبهه.