Q صاحب المكتب العقاري يأخذ أحياناً مائتي ريال ويقول: هذه للماء، فإن كان في الحساب في الفاتورة أقل أخذناها، وإن كانت أكثر دفعناها عنك، فما الحكم في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم يعتبرها كحرز مثلاً، فيقول: إن الماء قد يسرف فيه ويصرف منه شيء كثير، فنأخذ عليك المائتين ونمسكها، فإذا خرجت الفاتورة وفيها مائتان أو أقل حسبناها مما عندنا وأعطيناك الباقي، وإن كان فيها أكثر طالبناك بالزيادة.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.