قوله: (يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر) يعفى عن يسير دم نجس، يعني: نطفة أو نطفتين مثلاً في الثوب أو على البدن أو على البقعة، إذا كان دم إنسان أو دم حيوان طاهر، مثل الحيوان المأكول كالإبل والبقر والدجاج ونحو ذلك، بخلاف دم من كلب أو من خنزير أو من حمار فإنه لا يعفى عن يسيره؛ لأنه نجس في الحياة، وكذا فضلاته.
ولا يعفى عن الكثير، ويعفى عن القيء اليسير وما أشبهه، فإذا كان الدم اليسير في المائعات فلا يعفى عنه، وإذا سقطت نطفة دم في الماء فلا يشرب منه ولا يُتوضأ به، بل يزال أو يُصب منه إلى أن يزول صبغها، وكذلك المطعومات لا تؤكل، فإذا وقعت النقطة أو النقطتان -مثلاً- على خبزة، فالتي وقعت عليها النقطة تزال ويزال أثرها.
يقول: (لا دم سبيل) دم السبيل مثل دم الحيض، أو الذي يخرج من الدبر، فإن نجاسته أشد، فلا يُعفى عن يسيره إلا من الحيض؛ لكونه ضرورة فيعفى عنه، والحيوانات التي ليس لها دم إذا ماتت تعتبر طاهرة مطلقاً.