قال: [وغائب كممتنع] .
إذا كان الراهن غائباً بعيداً بحيث لا يدرى أين هو، فهل هو متغيب أو مستخف، أو بعيد لا تصله المكالمات والخطابات، وحل الدين ويوجد رهن فالشرع نهى عن الضرر، ولا شك أن المرتهن سيتضرر بتأخير وفائه حقه، فللحاكم أن يتدخل ويحكم ببيع العين المرهونة لحلول الدين ولغيبة المالك، فإذا حكم بذلك فالذي ينفذه أمير البلد الذي يكون منفذاً للأحكام.