الاستيثاق في الحقوق أمر تدعو إليه حاجة الناس، خصوصاً عند خراب الذمم، ولهذا الاستيثاق صور شرعية معينة؛ كالرهن، والضمان، والكفالة، وكل واحد منها له خصوصيته وأحكامه في الشرع.