رد القرض بنفس العملة ولو رخصت

Q اقترضت من شخص ألف جنيه سوداني قبل خمس سنوات، وكانت مبلغاً كبيراً آنذاك، والآن لا تساوي شيئاً، فهل أردها له ألف جنيه سوداني أم أقارنها بالعملات الأجنبية التي لم تتغير قيمتها؟

صلى الله عليه وسلم تردها كما اقترضت، فإذا اقترضت ألف جنيه سوداني فترد ألف جنيه سوداني؛ لأنه ما يزال الاستعمال بها جارياً، ولو نقصت قيمتها بالنسبة إلى الريال السعودي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015