Q هل يجوز رهن العين المرهونة؟
صلى الله عليه وسلم يقول العلماء في تعليل منع ذلك: المشغول لا يشغل.
فإذا كانت مرهونة فلا ترهن مرة ثانية حتى للمرتهن، فلو أن خالداً ارتهن هذا الكيس من مدينه بمائة، والكيس قد يساوي خمسمائة، ثم إن صاحبه استدان من آخر مائة أخرى وقال: رهنتك الكيس الذي عند خالد ففي هذه الحال الكيس قد انشغل بالمائة الأولى التي لخالد، فيقولون: المشغول لا يشغل.
فلا يرهنه آخر وقد تعلقت به الديون الأولى، ولو كان يقاوم ذلك.