استلاف مال من شخص للتجارة به

Q يقول: استلفت من شخص مبلغاً من المال لمدة سنة، ثم أعطيته بعضه، وبعضه الآخر أنفقته في التجارة، مع أن الشخص الذي استلفت منه قال: متى ما توفر المبلغ لديك فائتني به فهل يجوز الانتفاع بهذا المبلغ أو يجب رده على صاحبه؟

صلى الله عليه وسلم إذا لم يطالبك به وقال: مباح لك أن تتصرف فيه إلى أن يتوفر لديك فلك أن تتجر به، وربحه وخسرانه عليك، واعتبره كدين في ذمتك، فأما إذا اتفقت معه على أن يكون مضاربة ويكون له جزء من الربح فاعتبره كمضاربة، واعتبر أن خسرانه عليكما وربحه بينكما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015