قوله: (وبول غلام لم يأكل الطعام بشهوة) أي: يكتفى بصب الماء عليه دون فرك وتكرار، وأما إذا أكل الطعام بشهوة فإنه يغسل كغيره حتى يزول أثره، بخلاف بول الأنثى ولولم تأكل الطعام، وبخلاف غائط الصغير فإنه يغسل، والرخصة والتخفيف إنما هي في بوله بشرط أنه لم يشته الطعام.
وألحقوا قيئه ببوله، يعني: إذا تقيأ الصغير لبناً فإنه أيضاً يغمر بالماء، يعني: يكاثر بالماء ويصب عليه صباً من دون دلك، أما بقية النجاسات فيشترط لها سبع غسلات، واستدلوا بحديث روي عن ابن عمر: (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) ولكن الحديث غير معروف، والصحيح: أن جميع النجاسات لا يشترط لغسلها عدد، بل الحكم واحد، فإذا زالت عين النجاسة بالماء اكتفي بذلك، دون إعادة، وذلك لأنها لو لم تزل بالسبع لزيد حتى تزول، فلو لم يزل أثر الدم أو الغائط بسبع غسلات فيغسل ثمانياً أو تسعاً أو نحو ذلك حتى يزول أثره؛ وذلك لأن القصد إزالة أثرها، وبه تطهر.