المعتبر في حساب زكاة عروض التجارة سعر البيع وقت الإخراج

وسؤاله الثالث يقول: هل أحصي قيمة البضاعة بحسب ما اشتريته أم بحسب ما أبيعه؟

صلى الله عليه وسلم بحسب ما تساويه الآن، سواء كان أقل من قيمته الشرائية أو أكثر، ما تساويه الآن، البيع المجمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015