بيع بطاقة الهاتف بأكثر من سعرها المحدد عليها

Q أحسن الله إليكم! يقول: انتشر في هذه الآونة الأخيرة بطاقة الهاتف بدلاً من العملة النقدية، وبعضهم يبيع فئة خمسين بخمس وخمسين، أو فئة عشرين بخمسة وعشرين، فهل هذا جائز؟

صلى الله عليه وسلم هذا جائز؛ لأن هذه الورقة ليست مثل الريالات، لو أتيت إلى البقال وقلت: أعطني بهذه الورقة التي هي بطاقة الهاتف ما يعطيك ولا يعتبرها دراهم، وإنما تصلح للهاتف فقط، فلا جرم أنه يجوز أن يذهب إلى أصحاب الهاتف، ويأخذ منهم بطاقتين مثلاً بمائتين أو بطاقتين بمائة ثم يبيعهما بفائدة، لا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015