Q أحسن الله إليكم! يقول: لدي أسهم في شركة، وأريد أن أبيعها على شخص مؤجلاً بسعر أكثر من سعرها الحالي، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز إذا كانت دراهم، أما إذا كانت سلعاً فلا بأس، مثلاً: شركة صناعية تنتج مصنوعات، ولك فيها سهم واحد في الألف، فلك أن تبيع حالاً بثمن النقد، ولك أن تبيعه بمؤجل؛ وذلك لأنك تملك هذا الجنس الذي هو واحد في الألف من هذه الشركة، وكذلك أيضاً إذا كانت الشركة زراعية، عندها مثلاً أراضي زراعية، وعندها رشاشات، ومكينات، وحصادات وما أشبه ذلك، ولك فيها شراكة، فتقول: لي في هذه الشراكة سهم واحد في الألف، أو عشرة في الألف، أو واحد في المائة، فتبيع نصيبك منها بحال أو بمؤجل؛ لأن هذا ليس بربوي.