Q أحسن الله إليكم! هذا سائل يقول: إذا ذهب أحد إلى من يصرف له خمسمائة ريال فلم يجد عنده إلا ثلاثمائة ريال، فقال: خذ الثلاثمائة وارجع بعد مدة وخذ المائتين، فهل يعتبر هذا صحيحاً؟
صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك؛ وذلك لأنها اسم واحد ولا فرق بينها، خمسة واحدة أو خمس ورقات أو عشر ورقات، القيمة واحدة، ولا تفاوت بينها، فلا حرج في كونه مثلاً يعطيك الآن ثلاثمائة، وترجع إليه بعد يوم أو يومين فيعطيك الباقي.