قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: الربا نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة، فربا الفضل: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلاً ولو يسيراً لا يتأتى، ويصح به متساوياً، وبغيره مطلقاً، بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزناً، ولا عكسه، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي.
وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل؛ كمكيل بمكيل، وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقاً، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان فصل العقد فيما لم يقبض] .