تلف السلعة في زمن الخيار

Q لو تلف المال أو السلعة مدة خيار المجلس أو الشرط في يد البائع أو المشتري بغير تفريط ولا تعد، فما الحكم؟ هل يضمن؟

صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يذهب على المشتري إذا كان في مدة خيار الشرط، وأما خيار المجلس فإن العادة أنه لم يتم قبضه، ولم يتفرقا فيذهب على البائع، فإذا كان أحدهما تسبب في إتلافه فإنه يغرمه، وكذلك لو أتلفه أجنبي فإنه يغرمه ذلك المتلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015