Q هل يقوم الشيك مقام النقد في القبض والصرف؟
صلى الله عليه وسلم هذا فيه خلاف، ورجح بعض هيئة كبار العلماء أن ذلك جائز، ووافقه عليه أكثر المشايخ؛ وذلك لأن الدراهم تعتبر أوراقاً، والشيك -أيضاً- يعتبر ورقاً، وإن كان الشيك لا يصلح إلا عند البنك، والأوراق تصلح عند جميع البقالات والناس، ولكن لما كان يعتبر وثيقة مأمونة حصل بها القبض.