Q اشتريت خروفاً من بائع أغنام، ولما ذهبت به إلى المسلخ وذبحته وجدت به مرضاً، وصادرته إدارة المسلخ، وأعطيت ورقة تفيد بمرضه إلى البائع، فلما ذهبت إلى البائع وأخبرته وأعطيته الورقة قال: تكون قيمتها بيني وبينك، نصفها علي، ونصفها عليك، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت لا تصلح للأكل فله الثمن كله، لكن يمكن أنها تصلح لغير الأكل، والحاصل أنه في هذه الحال لما ذبحها وجد أنها لا تصلح للأكل، وأنها مريضة، وأن من أكل منها تسمم أو مرض، وصادرتها البلديات، فالصحيح أنه يرجع بالثمن.