حكم جعل البضاعة عند التاجر فما باعه فله الربح وما لم يبعه يرده

Q ما حكم ما يتعامل به بعض شركات الألبان وغيرها، حيث يجعلون البضاعة عند صاحب التموينات، فما باعه فله الربح، وما انتهى مدة صلاحيته تسترجع الشركة ما فسد من البضاعة؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، إذا جعلوه عنده كأنهم يقولون: إنه وديعة عندك، الذي تبيعه هو لك ونأخذ ثمنه، والذي لا تبيعه يبقى عندك وتمضي مدته يعتبر كأنه وديعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015