الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، سواء كان هو البائع أو المشتري، فإذا كان سفيهاً أو صغيراً أو محجوراً عليه أو مملوكاً فلا ينفذ تصرفه، وأجازوا للصغير البيع والشراء في المحقرات، الصغير الذي دون العاشرة أو نحوها، فإذا جاءك -مثلاً- بريال أو بخمسة ريالات وطلب حاجة معروفة، وأعطيته، فإن هذا عادة ينفذ؛ لأنه في الغالب يتسامح فيه، وأما إذا جاء بمال كثير كخمسين أو مائة فالأصل أن أهله لا يولونه مثل هذا، فلابد أنه أخذها من غير رضا، فلا يجوز أن ينفذ بيعه وشراؤه، وهكذا -مثلاً- لو أخذ كيساً أو ثوباً له قيمة أو كتاباً له قيمة وجاء به ليبيعه، فالعادة أن أهله لا يوافقون على توكيله في هذا، فلابد أن يكون العاقد جائز التصرف، وسيأتي -إن شاء الله- في باب الحجر متى يجوز تصرفه.