Q معقب لدى إحدى المؤسسات، ويقوم بتجديد بعض الإقامات للعمال النصارى، فهل عمله هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يدفعون له أجرة ويعاونهم بالأجرة، فلا بأس أن يأخذ منهم الأجرة، فهو أولى من أن يأخذها غيره من الفسقة أو الكفرة، ومعلوم أنه لابد لهم من هذه الإقامات، وهذه الجوازات، وهذه الرخص وما أشبهها، فكونهم يبذلونها لمسلم أولى من كونه يأخذها كافر.