حكم احتجاب النساء عمن بلغ سن العاشرة

Q ذكرتم في أحد دروسكم أن سن العاشرة مظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصلاة، فهل تؤمر النساء بالاحتجاب عنهم في هذه السن؟

صلى الله عليه وسلم الغالب أنه يبلغ في العاشرة، ولكن إذا تحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمه؛ لقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015