الإشهاد على الطلاق

Q طلقت زوجتي طلاق السنة طلقة واحدة، ثم راجعتها بعد العدة، وبعد مرور سنة تقريباً أردت طلاقها مرة ثانية فكانت الصيغة التالية: أشهدك يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان أني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان الطلقة الثانية، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؛ مع العلم أني نويت الطلاق؟

صلى الله عليه وسلم الطلقة الأولى وقعت، لكن إذا كان راجعها وهي في العدة عادت إليه ولأنها رجعية وبقيت معه، ثم طلقها الطلقة الثانية، وأشهد عليها، وأوقع بها طلقة ثانية، فلم يبق له بعد ذلك إلا واحدة، ويصح له أن يراجعها، ومتى طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج، أما إذا راجعها بعد العدة فلا تصح الرجعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015