حكم الحلق في العشر للمضحي
Q إذا دخلت العشر وأريد أن أضحي، وقد مضت عليَّ مدة الأربعين يوماً ولم آخذ من شعر إبطي وغيره، فما الحكم في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا حرج أن تصبر هذه العشرة الأيام، لكن إذا طال شاربك أو أظفارك لدرجة أنك تستوحش منها فلك أن تقصر منها للعذر.