يعقد الفقهاء باباً في آخر الحج يسمونه (باب الفوات والإحصار) ، وقد اختصره المؤلف هنا، فذكر أن من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، وقد روي أن بعض الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه جاءوا إليه محرمين في يوم العيد، فوجدوه ينحر هديه، فقالوا: يا أمير المؤمنين! أخطأنا في الحساب، نحسب أن هذا اليوم هو اليوم التاسع، فأمرهم أن يطوفوا بالبيت، ويسعوا بين الصفا، ويجعلوها عمرة ويتحللوا، وأمر من لم يكن أدى الفرض أن يحج في العام القادم، فهذا ما يفعله من فاته الوقوف.
ومن جاء إلى مكة بعدما طلع الفجر يوم العيد فاته الوقوف، وتحلل بعمرة، وأهدى إن لم يكن اشترط، وأقل الهدي شاة يذبحها لمساكين الحرم، أما إذا كان قد اشترط بقوله: (فمحلي حيث حبستني) .
فإنه يتحلل بعمرة بدون هدي.
ومن منع البيت أهدى ثم حل، كما فعل الصحابة لما منعهم المشركون بالحديبية، وفي ذلك يقول الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] والمحصر: هو الممنوع الذي منع من دخول مكة، فإذا أحرم ثم منع من دخول مكة فماذا يفعل؟ يذبح هدياً، ثم يتحلل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم تحلل.