Q أبي لم يستطع الحج في شبابه لقلة المال لديه، فلما كبر سنه ما استطاع، ثم مات ولم يحج، ولم يحج عنه أبناؤه، فهل عليه أو على أبنائه إثم، علماً بأن أمي كذلك؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان قدر أحد أولاده أو قدرت أنت فحج عن أبيك، وهو معذور أولاً للفقر، ثم للكبر، وكان عليه بعدما قدر أن يوكل من يحج عنه، ولكن حيث إنه لم يتيسر له فلعل أولاده أن يحجوا عنه أو يوكلوا من يحج عنه.