قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل في صفة الحج والعمرة.
يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عُرَنَةَ، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديماً، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيراً، ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده، وحمد الله وكبر وقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة:198] الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار سبعين أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حلّ له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء.
وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد.
وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعياً بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر] .