Q هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم أم لابد من انقضاء مدة النفاس، جزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم أو يومين؛ لأن المانع إنما هو الدم، فإذا توقف لزمتها الصلاة، فإذا انقطع الدم وبقيت سوائل، وهذه السوائل فيها شيء من صفرة أو كدرة أو نحو ذلك فإنها لا تصلي حتى تنقطع من مرة، أو لا يبقى إلا شيء طاهر ليس شبيهاً بالدم ولا بالحمرة ولا بالصفرة، فعند ذلك تصلي.