لا يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، إذا كان قد تحلل بأن طاف ورمى وبقي الحلق ثم وطئ، أو رمى وحلق وبقي الطواف ثم وطئ، أو طاف وحلق وبقي الرمي ثم وطئ، يعني: فعل اثنين من هذه الثلاثة التي هي: الطواف ومعه السعي والرمي والحلق أو التقصير؛ فإذا فعل اثنين منها فقد: تحلل التحلل الأول، فإذا وطئ في هذه الحال فلا يفسد نسكه يعني: بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام، فنقول: إحرامك فسد، فيحرم من الحل لطواف الزيارة في إحرام صحيح، فإذا كان قد رمى وحلق وبقي عليه الطواف، فيذهب يحرم من الحل ثم يدخل مكة حتى يطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح، وكذلك يسعى إن لم يكن سعى.
والفدية في هذا الوطء الذي هو بعد التحلل الأول شاة، أما إذا كان قد طاف وحلق وبقي عليه الرمي، فالصحيح أنه لا حاجة إلى أن يحرم من الميقات أو من خارج الحدود؛ لأن الرمي لا يشترط له أن يرمي وهو محرم، بل يجوز أن يرمي وهو حلال كما في الرمي في أيام التشريق.
انتهى ما يتعلق بفدية المحظورات.