Q ما حكم المتاجرة في حملات الحج، وأن تأخذ عن الشخص ستة آلاف أو أربعة آلاف أو غيرها؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان يخدم الحجاج خدمة مناسبة، ويقوم بما يجب عليه لهم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله.